Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 37

  1. كتاب البيوع
  2. ٧ - باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر

أو متبرعًا. قال أصحابنا: وأجرة وزان الثمن على المشتري كما أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع وأجرة الكيال على البائع (١).

وفي أجرة النقاد وجهان: قال في "الروضة": ينبغي أن يكون الأصح أنها على البائع (٢). قال في "المطلب": وهو الأشبه فيما نظنه.

(فقال له رسول الله ﷺ: زن) يحتمل أن يكون الأمر للإباحة كقولك لمن طرق الدار (٣): ادخل (وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم أي: أعطه راجحًا، يقال: رجحه وأرجحه بمعنىً، فيه دليل على استحباب ترجيح المشتري في الوزن (٤) الثمن، وترجيح البائع في وزن المبيع أو كيله، وعلى جواز الاستنابة في ذلك.

وقد استدل به بعض أصحابنا على جواز هبة المجهول.

قال: وقد رأيت نص الشافعي في "الأم" مصرحًا بجوازها. ووجه الدليل أن الرجحان هبة وهو غير معلوم القدر، انتهى (٥).

ويدل أيضًا على جواز التوكيل في الهبة المجهولة ويحمل على ما يعتاد في ذلك أو يعلم أن نفس الواهب تطيب به، فإن شك فلا. وقد يجيب المانع (٦) من الهبة المجهولة عن هذا الحديث بأنه هنا تابع (٧)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 37 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.