Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 48

  1. كتاب البيوع
  2. ٩ - باب في التشديد في الدين

جميعها أن الدين كان (١) دينارين، وفي رواية للبخاري عن سلمة بن الأكوع قال: "فهل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير (٢). فيحتمل أنهما قضيتان. وأما رواية الدارقطني والبيهقي: قالوا: نعم، درهمان (٣). فأسانيدهما ضعيفة، ووقع في "المختصر" بغير إسنادٍ أيضًا: درهمان (٤).

(قال: صلوا على صاحبكم) فيه دليل على صحة صلاة من عليه دين إذا صلاها غيره؛ لأن شفاعة غيره لا توجب المغفرة.

(فقال أبو قتادة) الحارث بن ربعي (الأنصاري: هما علي يا رسول الله) وفي رواية للبيهقي قال: "هما عليك حق الغريم؟ " قال: نعم (٥).

فيه دليل على أنه يصح الضمان عن الميت، ومعلوم أنه لا يتصور منه الرضى ففيه دلالة على أن الضمان لا يشترط فيه رضى المضمون لصحة الضمان، ولأنه يجوز أداء دين الغير بغير إذنه، فالتزامه في الذمة أولى بالجواز، ولا فرق بين أن يخلف وفاء أم لا؛ لأن النبي ﷺ لم يبحث عن ذلك، وهذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة: لا يصح [إلا إذ خَلَّفَ] (٦) وفاء أو كان به ضامن وَساعدنا (٧)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 48 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.