فيما إذا ضمن عنه في حياته ثم مات وهو معسر أنه لا يبطل الضمان (١).
(فصلى عليه رسول الله ﷺ) وزاد أحمد (٢) والدارقطني (٣) والحاكم (٤) أن النبي ﷺ قال لأبي قتادة لما ضمنه: "الآن بردت عليه جلده". وفي رواية: "قبره" (٥).
(فلما فتح الله) تعالى (على رسول الله ﷺ قال: أنا أولى بكل مؤمن) أي: بأمر كل مؤمن ومؤمنة (من نفسه) أي: من ولاية بعضهم لبعض (من ترك) روي "فمن ترك" (دينًا فعلي) (٦) رواية البخاري من حديث أبي هريرة: "من ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه" (٧). والضياع: العيال.
(ومن ترك مالاً فلورثته) رواية البخاري: "فأيما (٨) مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا" (٩).
وفي الطبراني "الكبير" من رواية زاذان عن سلمان قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم. ثم قال: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت