Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 69

  1. كتاب البيوع
  2. ١٣ - باب في حلية السيف تباع بالدراهم

عن بيع الصبرة بالصبرة لا يعلمان كيلها، ومنع بيع التمر بالرطب خرصًا في غير العرايا.

قال ابن السمعاني: وتخرج المسألة على أن الأصل عندنا في مسائل الربا (١)، وهي أن الأصل في بيع (٢) هذِه الأموال بعضها ببعض الحظر (٣) إلا أنه يتخلص عن الحظر بالبيع على وجه مخصوص، وإذا لم يوجد ذلك الأصل بقي محظورًا (٤) تمسكًا بالأصل.

والأصل الثاني: أنَّ (٥) اختلاف العوضين من الجانبين أو أحدهما يوجب اعتبار القيمة وتوزيع الثمن عليهما بالقيمة (٦) يوم العقد لدليلين:

أحدهما: العرف، فإن التجار يقصدون بالشراء التثمين (٧).

والثاني: من حيث الحكم كما إذا باع عبدًا وثوبًا ثم خرج أحدهما مستحقًّا، فإنه (٨) يرجع (٩) بقيمة (١٠) المستحق من الثمن، لا بنصف الثمن (١١) (بينه وبينه) أي: بين الذهب والخرز (فقال) المشتري (إنما

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 69 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.