Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 70

  1. كتاب البيوع
  2. ١٣ - باب في حلية السيف تباع بالدراهم

أردت) في [الشرى (الحجارة] (١) فقال النبي ﷺ: لا) تشتر (حتى تميز بينهما) فيه إشارة إلى أن (٢) القصد والإرادة لا تعتبر مع مخالفة العلل الشرعية، فإذا كانت (٣) العلة المؤثرة في صحة البيع هي التمييز بين الرديء وغيره، فلا اعتبار لقصده وإرادته.

(قال: فرده) أي رد حكم البيع وأبطله (حتى ميز (٤) بينهما) واعلم أن العلة المؤثرة ليست هي التمييز فقط حتى إنه لو ميز الذهب عن الخرز وباعهما بذهب لم (٥) يصح البيع عند الشافعية للقاعدة المتقدمة [أن الجهل بالمماثلة] (٦) كحقيقة المفاضلة (٧) فلابد إن ميز بينهما أن يبيع الذهب الذي مع الخرز بمثله (٨) من الثمن، لقوله ﷺ في آخر الرواية التي بعدها: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن" ولما تقدم.

(وقال) محمد (ابن عيسى) إنما (أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في [كتاب ابن عيسى] (٩) الحجارة فغيره) حين بلغه خلاف ما في كتابه (فقال) إنما أردت (التجارة) قال البيهقي: هذا الاختلاف لا يوجب

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 70 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.