Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 80

  1. كتاب البيوع
  2. ١٤ - باب في اقتضاء الذهب من الورق

كلام ابن عدي، وقد أخرجه الحاكم في "المستدرك"] (١) وقال: إنه صحيح على شرط مسلم، وسماك بن حرب رجل صالح، وقد أدرك ثمانين من الصحابة، وروي عنه قال: ذهب بصري فرأيت إبراهيم الخليل ﵇ (٢) فقلت: ذهب بصري. فقال: أنزل إلى الفرات فاغمس رأسك فيه وافتح عينيك فإن الله يرد عليك بصرك. قال: ففعلت ذلك فرد الله علي بصري (٣) (والأول أتم) و (لم يذكر) فيه (بسعر يومها) أي يوم ترتبت في ذمته، وقد تقدم أنه من مذهب أحمد بن حنبل ﵁.

وقد جعل قوم حديث ابن عمر معارضًا لحديث أبي سعيد وشبهه في قوله: "ولا تبيعوا منها (٤) غائبًا بناجز".

قال ابن عبد البر: وليس الحديثان متعارضين (٥) عند أكثر (٦) الفقهاء؛ لأنه يمكن استعمال كل واحد منها. وحديث ابن عمر مفسر، وحديث أبي سعيد مجمل، فصار معناه (٧) ولا تبيعوا منها غائبًا ليس في ذمة (٨) بناجز، وإذا حملا على هذا (٩) لم يتعارضا (١٠)، انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 80 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.