Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 81

  1. كتاب البيوع
  2. ١٥ - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة

١٥ - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

٣٣٥٦ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الَحيَوانِ بِالَحيَوانِ نَسِيئَةً (١).

* * *

باب في الحيوان بالحيوان نسيئة

[٣٣٥٦] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة) بن جندب ﵁ (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) أحتج به أبو حنيفة على تحريم التأجيل (٢) في بيع الجنس بعضه (٣) ببعض من أي مال كان.

واحتج أصحابنا والجمهور بالأحاديث الآتية في الباب بعده في بيع الإبل بالإبل مؤجلة، ولأنهما عوضان لا تجمعهما علة واحدة فلا يحرم فيهما النساء، كما لو باع ثوب قطن بثوب حرير إلى أجل، ولا ربا فيه (٤) نقدًا فكذا في النسيئة، وأجابوا عن هذا الحديث من وجهين:

أحدهما: جواب الشافعي: [أكثر حديث الحسن ضعيف] (٥). قال

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 81 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.