Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 93

  1. كتاب البيوع
  2. ١٨ - باب في التمر بالتمر

وقد جمع الشافعي في ذلك بين ما يدخر يابسه وبين ما لا يدخر، ومقصوده منع بيع الرطب بالرطب واليابس مطلقًا. كذا قال السبكي وزاد: قد اتفق جمهور الأصحاب غير المزني من المتقدمين والروياني من المتأخرين على أنه لا (١) يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة، ولم يحكوا فيه خلافًا، وقد خالف الشافعي في هذِه المسألة أكثر العلماء، فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل في المشهور والمزني، واختاره الروياني من أصحابنا، فقال في "الحلية": وهو القياس والاختيار، حتى قال ابن المنذر: إن العلماء اتفقوا على أن بيع الرطب بالرطب جائز إلا الشافعي، وقد وافق الشافعي على ذلك عبد الملك بن الماجشون وأبو حفص العكبري من الحنابلة.

قال الشيخ أبو حامد: أما (٢) حجة الشافعي فظاهرة من القياس على بيع الرطب بالتمر، وإن لم يكن في الرطب بالرطب حقيقة المفاضلة ففيه الجهل بالمماثلة في الحالة المعتبرة (٣) وهي حالة الجفاف؛ فإن في الإرطاب ما ينقص كثيرًا، وهو ما كان كثير الماء رقيق القشرة (٤)، ومنه ما ينقص قليلا وهو ما كثر لحمه وقل ماؤه وغلظ قشره، وزاد الأصحاب فقالوا: إن النبي ﷺ نهى عن الرطب بالتمر؛ لأجل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 93 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.