Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 94

  1. كتاب البيوع
  2. ١٨ - باب في التمر بالتمر

النقصان في أحد الطرفين؛ فكان المنع إذا وجد النقصان في الطرفين أولى وأحرى.

وروى أبو بكر الإسماعيلي في كتابه (١) "المستخرج على البخاري" حديث ابن عمر في بيع الرطب بالتمر بلفظ يدل على منع بيع الرطب بالرطب قال فيه: نهى رسول الله ﷺ عن بيع التمرة بالتمرة (٢). فشمل الرطب وسائر أحواله، وهذِه الرواية أصرح من رواية البخاري نهى عن بيع التمر بالتمر؛ فإنه يحتمل أن يكونا جميعًا بالثاء المثلثة فتكون موافقة لها، ويحتمل أن يكون إحداهما (٣) (٤) بالمثناة، وكذلك ضبطه جماعة أن الأولى بالمثلثة والثانية بالمثناة، وأما رواية الإسماعيلي فصريحة فإنها (٥) بزيادة الهاء في آخرها، ولما لم يتمسك الأصحاب بغير القياس أعترض المخالفون على القياس الذي ذكره الأصحاب بأن النقصان في أحد الطرفين فوجب التفاوت والنقصان في الطرفين غير موجب له. وأجابوا عن هذا الاعتراض بجوابين:

أحدهما: ما تقدم من تفاوت النقص في الإرطاب.

والثاني: أن النبي ﷺ لم يراع التفاوت في الثاني، وإنما راعى النقصان إذا يبس، وذلك موجود في الرطبتين (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 94 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.