بالواو وزيادة الباء، وكذا رواية الطبراني في "المعجم الكبير" (١) [روى] (٢) رواية صالح بن كيسان كما رواها النسائي (٣)، وزاد فروى أيضًا من رواية الأوزاعي عن الزهري وقال فيه: بالتمر (٤) والرطب كما قال المصنف، وأما رواية البخاري ومسلم في بيع (٥) العرية (٦) بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك (٧). هكذا ذكراه بـ (أو)، فليست روايتهما للشك بل للتخيير بدليل رواية المصنف والنسائي والطبراني كما تقدم، ويحمل اختلاف الرواة عن زيد على أنه لما فهم التخيير عبر عنه تارة بـ (أو) كما في الصحيحين وتارة بالواو كما ذكره المصنف والنسائي، وهذا أولى من أن يحكم على بعض الرواة بالوهم مع ثقته وجلالته، وعلى هذا يصح استدلال أبي (٨) علي بن خيران أنه يجوز (٩) مطلقًا أن يباع الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضًا على الأرض سواء كان نوعًا واحدًا أم نوعين لهذا الحديث.
Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان
Baca Juz 14, halaman 107
Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 107 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.