Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 108

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٠ - باب في بيع العرايا

وقيل: لا يجوز مطلقًا وهو الصحيح من مذهب الشافعي، ولا يجوز إلا بالتمر.

[وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي] (١) واستدل له بأن الأصل تحريم المزابنة إلا ما استثني منه (٢)، والرخصة وردت مقيدة (٣) بالتمر، فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل المقتضي التحريم، ولما روى البيهقي في "سننه الكبير" عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: ["لا تبايعوا الثمر بالتمر ثمر النخل بثمر"] (٤) الحديث، وحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين: "لا تبيعوا التمر بالتمر". فإن ثبت أنه بالثاء المثلثة فيهما فهو هذا الحديث بدون (٥) الزيادة التي فيه مبينة (٦) بالنخل (٧).

وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز؛ لأنه لا حاجة به إليه؛ لأن مثل ما يبتاعه (٨) عنده، وإن كانا نوعين جاز؛ لأنه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه، فيكون عنده تمر ولا رطب عنده، وهو قول أبي إسحاق المروزي (٩).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 108 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.