Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 109

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٠ - باب في بيع العرايا

[٣٣٦٣] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا) سفيان (ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن بشير) بضم الموحدة وفتح المعجمة مصغر (بن يسار) بالتحتانية ثم المهملة مخففًا الأنصاري.

(عن سهل بن أبي حثمة) رواية مسلم: أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه (١). ولمسلم أيضًا عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي ﷺ منهم سهل بن أبي حثمة.

(أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم (بالتمر) بالمثناة وسكون الميم كيلًا وهو المزابنة كما تقدم.

(ورخص) عند الأكثر بالتشديد، وروي: أرخص (٢) بألف قبل الراء (٣) (في العرايا) رواية البخاري: في العرية (٤).

(أن تباع بخرصها) بفتح الخاء المعجمة، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها، وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتح، وجوزهما النووي وقال: الفتح أشهر (٥). قال: ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرًا، فمن فتح قال: هو اسم الفعل (٦) ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص (٧). انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 109 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.