Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 122

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

قال: تذهب عاهته (١)، ورواية جابر وأنس الاثنتين بمعنى ذلك، واشترط بدو الصلاح في البيع لأن الثمرة بعد الصلاح تأمن من العاهات (٢) والجوائح غالبًا لكبرها، وغلظ نواها، وقبل (٣) الصلاح تسرع إليها العاهات لضعفها، فإذا تلفت (٤) لم يبق شيء في مقابلة الثمن، وكان ذلك من أكل المال بالباطل (٥).

واختلف السلف في قوله: "حتى يبدو صلاحها": هل المراد جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلًا جاز بيع ثمرة جميع البساتين، أو لابد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، أو لابد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أو في كل (٦) شجرة (٧) على حدة (٨)، على أقوال (والأول) قول الليث وهو عند المالكية بشرط أن يكون متلاحقًا.

(والثاني) قول أحمد، وعنه رواية كالرابع.

(والثالث) قول الشافعية، ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 122 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.