Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 123

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

الصلاح؛ لأنه دال على الاكتفاء ببعضه من غير اشتراط تكامله (١)، فإذا بدا الصلاح في نخلة واحدة، بل في بسرة جاز، ولا خلاف أن غير النخل من الشجر حكمه حكم النخل.

قال بعض (٢) أصحابنا: وإذا بدا الصلاح في بعض الثمرة دون بعض، نظر إن اختلف الجنس لم يكن بدو الصلاح في أحد الجنسين صلاحًا في الجنس الآخر، حتى لو باع الرطب والعنب صفقة واحدة وبدا (٣) الصلاح في أحدهما دون الآخر اشترط القطع في الجنس الذي لم يبد (٤) فيه الصلاح، لا خلاف في ذلك عندنا (٥).

(نهى البائع والمشتري) أما البائع فلئلا (٦) يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا (٧) يضيع (٨) ماله ويساعد البائع على الباطل، وفيه أيضًا قطع التنازع والتخاصم (٩)، وفي قوله: نهى البائع والمشتري. تأكيد للمنع لا أنه للاشتراط؛ فإن النهي عن بيع الثمار يعمهما.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 123 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.