Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 133

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

الطويل، قيل: إنما قيل له الطويل لقصره، ولكن كان طويل اليدين، تابعي (١).

(عن أنس) بن مالك ﵁: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود) تبينه رواية الإمام مالك في "الموطأ": حتى تنجو من العاهة (٢). فإن العنب إذا اسود ينجو من العاهة والآفة.

وقد استدل الشافعي بهذِه العلة على أن بيع العنب قبل أن (٣) يسود إذا كان حصرمًا يصح بيعه بشرط القطع؛ لأن الثمرة التي تقطع لا آفة تأتي عليها فهي تنجو من العاهة، وليست هذِه مستنبطة بل منصوصة كما تقدم.

نقل ابن حزم في كتابه "المحلى" عن سفيان الثوري وابن أبي ليلى منع بيع الثمرة قبل بدو (٤) الصلاح، وبيع العنب قبل أن يسود جملة لا بشرط القطع (٥) ولا بغيره (٦). فلو كانت الثمرة في البلاد الشديدة البرد بحيث لا تنتهي ثمارها إلى الاسوداد والحلاوة، واعتاد أهلها قطع الحصرم فلا أدري مذهب سفيان وابن أبي ليلى فيه، وأما على مذهب الشافعي والجمهور: لا يصح البيع إلا بشرط القطع كما في غيرها من البلاد.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 133 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.