Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 134

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

وعن الشيخ أبي محمد الجويني أنه يصح البيع من غير شرط القطع، تنزيلًا لعادتهم الخاصة منزلة العادات العامة، ويكون المعهود كالمشروط، وامتنع الأكثرون من ذلك. ولم يروا تواطؤ قوم مخصوصين بمثابة العادات العامة، وهذا الخلاف يجري فيما إذا جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن بالمرهون، والقَفَّال يرى اطراد العادة فيه كشرط عقد في عقد (١)، ومن نظائر ذلك ما إذا جرت عادة شخص برد أجود مما (٢) استقرض فالمذهب جواز إقراضه. وفيه وجه.

وهذِه مسائل متقاربة المأخذ والمخالف في بعضها لعله يخالف في الباقي.

قال ابن الرفعة: وكلام الشيخ أبي (٣) محمد مباين لكلام القَفَّال؛ لأن القَفَّال اعتبر العادة وحدها، وأبو محمد اعتبر العادة مع كون ذلك في بلاد لا ينتهي إلى الحلاوة، وقد يحمل الحصرم على ما بدا (٤) صلاحه لقول الجوهري: إن الحصرم أول العنب (٥). لكن العرف أن الحصرم لم يبد (٦) صلاحه، وقول الجوهري معناه أول الثمرة التي نهايتها عنب.

واعلم أن ها هنا أمورًا (٧) أربعة يجب التمييز بينها: أحدها: العرف.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 134 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.