أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (١).
٣٣٨١ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقال: حَبَلُ الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النّاقَةُ بَطْنَها ثُمَّ تَحمِلُ التي نُتِجَتْ (٢).
* * *
باب بيع الغرر
[٣٣٧٦] (حدثنا أبو بكر) بن أبي شيبة (وعثمان ابنا) بوصل الهمزة أوله (٣) تثنية ابن لا جمع ابن ([أبي شيبة] (٤) قالا: حدثنا) عبد الله (بن إدريس، عن عبيد الله) (٥) بالتصغير ابن أبي زياد (٦) القداح (٧) المكي، قال ابن أبي عدي: لم أر له شيئا منكرا (٨) (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر) قيل: المراد بالغرر (٩) الخطر، وقيل: التردد (١٠) بين جانبين