٢٥ - باب في بَيْعِ الغَرَرِ
٣٣٧٦ - حدثنا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمانُ ابنا أَبي شَيْبَةَ قالا: حدثنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. زادَ عُثْمان والحَصاةِ (١).
٣٣٧٧ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ -وهذا لَفْظُهُ- قالا: حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، أَمّا البَيْعَتانِ فالمُلامَسَةُ والمُنابَذَةُ وَأَمّا اللِّبْسَتانِ فاشْتِمالُ الصَّمّاءِ وَأَنْ يَحْتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ كاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيء (٢).
٣٣٧٨ - حدثنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزّهْريِّ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ بهذا الحَدِيثِ، زادَ: واشْتِمالُ الصَّمّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ في ثَوْبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَى الثَّوْبِ عَلَى عاتِقِهِ الأيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأيْمَنَ والمُنابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هذا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ والمُلامَسَةُ أَنْ يَمَسَّه بِيَدِهِ وَلا يَنْشُرُهُ وَلا يُقَلِّبُهُ فَإِذا مَسَّهُ وَجَبَ البَيْعُ (٣).
٣٣٧٩ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا عَنْبَسَةُ بْنُ خالِدٍ، حدثنا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ قالَ: أَخْبَرَني عامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقّاصٍ أَنَّ أَبا سَعِيدٍ الخُدْريَّ قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ، بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيانَ وَعَبْدِ الرَّزّاقِ جَمِيعًا (٤).
٣٣٨٠ - حدثنا عَبْدُ الله بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ