Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 176

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٨ - باب في المضارب يخالف

والجلب والأجلاب: الذين يجلبون الإبل والغنم للبيع (١).

والكناسة: أصلها القمامة، وهي اسم موضع بالكوفة.

وقوله: "فلقد رأيتني". قالوا: لا (٢) يجتمع (٣) الفاعل والمفعول في لفظ واحد إلا في أفعال القلوب (٤).

[٣٣٨٦] (حدثنا محمد بن كثير العبدي) البصري، روى عنه البخاري في مواضع، وروى عنه مسلم في الرؤيا (٥) (أنبأنا سفيان، حدثني أبو حَصين) بفتح الحاء المهملة، عثمان بن عاصم الأزدي صاحب سنة، روى له الجماعة. (عن شيخ من أهل المدينة) قال البيهقي: هذا الحديث ضعيف من أجل هذا الشيخ (٦).

(عن حكيم بن حزام ﵁ أن رسول الله ﷺ بعث معه) ظاهره أنه بعث مع حكيم بن حزام المذكور، ويحتمل أن يعود الضمير على عروة بن الجعد البارقي، فيكون قصة واحدة (بدينار ليشتري به أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين) فيه دليل على أن الوكيل في الشراء له أن يسلم الثمن للبائع إذا كان مسلمًا إليه، وإن لم يعرف الوكيل عينه لكن لا يسلمه حتى يقبض المبيع لما في المبيع قبله من الخطر، وعلى أن الوكيل في شراء (٧) شيء إذا رأى من يشتريه بغبطة ظاهرة إذا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 176 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.