Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 177

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٨ - باب في المضارب يخالف

علم رضى الموكل بذلك.

(فرجع فاشترى له أضحية بدينار) منهما (وجاء بدينار) وشاة (إلى النبي ﷺ، فتصدق به النبي ﷺ) هذا يدل على أن الوكالة ليست مطلقة؛ إذ لو كانت مطلقة لكانت الزيادة له، وقد جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلًا في أن من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقًّا فإنه يتصدق به، لكن ينبغي أن يتصدق به إذا كان فيه شبهة على تساوي المشركين (١)، ووجه الشبهة أنه لم يأذن لعروة (٢) في بيع الأضحية، ويحتمل أن يكون تصدق [به] (٣)؛ لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى [في الأضحية] (٤) فكره أكل ثمنها.

وفيه دليل على أنه من خرج عن شيء ثم عاد إليه بعينه أو بدله أن يتصدق به؛ لقوله ﷺ لعمر: "لا تعد في صدقتك ولو أعطاكه (٥) بدرهم" (٦).

(ودعا له أن يبارك له في تجارته) فيه الدعاء بالبركة في المال، وفي العقود التي يتعاطاها (٧). وأصل البركة: زيادة النفع وكثرة الخير. قاله الزجاج (٨).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 177 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.