Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 180

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٩ - باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه

(فلما أمسيت عرضت (١) عليه حقه (٢) فأبى أن يأخذه، وذهب، فثمرته) بفتح الثاء المثلثة والميم المشددة (له) أي: كثرته ونميته يعني بالزراعة، وفي رواية البخاري: فزرعته (٣). وفي رواية له: فلم أزل أزرعه (٤) (حتى) كثرت منه الأموال و (جمعت) واشتريت (له) منها إبلًا و (بقرًا) وغنمًا (ورعاءها) بكسر الراء والمد جمع راعي (٥). قال الله تعالى: ﴿حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ (٦)، ويجمع أيضًا على رعاة، كقاضي (٧) وقضاة.

وهذا الحديث ترجم عليه المصنف والبخاري على جواز بيع الفضولي ومالا في ذلك إلى الجواز، وأن البخاري بوب عليه باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه (٨). وهو قريب من تبويب المصنف، غير أن تبويب المصنف أعم. ووجه الدليل منه أن الرجل تصرف في مال الأجير بغير إذنه. قال شارح التراجم: ووجه (٩) الدلالة على جوازه أن المستأجر عين للأجير أجره، فبعد إعراضه تصرف فيه، فلو لم يكن التصرف جائزًا لكان تصرف معصية، فلا يتوسل (١٠) بها إلى الله تعالى (١١).

وقد يجاب بأن التوسل إنما كان برد الحق إلى مستحقه بزيادته (١٢)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 180 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.