Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 181

  1. كتاب البيوع
  2. ٢٩ - باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه

النامية (١)، لا بتصرفه. كما أن الجلوس مع المرأة كان معصية، والتوسل لم يكن إلا بترك الزنا والمسامحة بالجعل (٢).

وطريق الاستدلال بهذا الحديث ينبني (٣) على أن شرع من قبلنا شرع لنا، والجمهور على خلافه (٤). وتقرر أن النبي ﷺ ساقه مساق المدح والثناء على فاعله (٥) وأقره على ذلك، ولو كان لا يجوز لبينه فبهذا الطريق يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرعًا (٦) لمن قبلنا (٧). والاستدلال بحديث عروة البارقي الذي في الباب قبله أولى وأصرح من هذا الحديث، وقد تقدم أن الصحيح من مذهب الشافعي أن بيع الفضولي باطل.

وأجيب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة، ولما عرض عليه الفرق لم يعينه أو عينه ولم يقبضه واستمر في ذمة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 181 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.