Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 191

  1. كتاب البيوع
  2. ٣١ - باب في المزارعة

تكروا الأراضي لمن يتخذها مزارع بزرع يؤخذ منه أو بغيره إذا أدى ذلك إلى المنازعة والمقاتلة.

(زاد مسدد) في روايته (فسمع) رافع بن خديج (قوله ﷺ: لا تكروا) بضم أوله، وكذا ما قبله وهو قوله (فلا تكروا المزارع) وحتى لم يسمع رافع السبب الذي لأجله نهى عن المزارعة.

والنهي إذا علق على سبب ولم يوجد السبب في بعض الصور زال النهي؛ لأن المعلول يبطل بزوال علته، والله أعلم.

[٣٣٩١] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) [المخزومي المدني، لم يرو عنه غير إبراهيم بن سعد فقط، وذكره ابن حبان في "الثقات" (١)، وله حديث في أبي داود والنسائي (٢) في المزارعة، وهو هذا الحديث.

(عن محمد بن عبد الرحمن] (٣) بن لبيبة) (٤) بفتح اللام وتكرير الموحدة بينهما مثناة ساكنة، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥) (عن سعيد ابن المسيب، عن سعد) بن أبي وقاص ﵁.

(قال) (٦) (كنا نكري) بضم أوله (الأرض) رواية النسائي: كان

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 191 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.