Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 192

  1. كتاب البيوع
  2. ٣١ - باب في المزارعة

أصحاب المزارع في زمن الرسول ﷺ يكرون مزارعهم (١) (بما) يكون (على السواقي) أي: بما ينبت على أطراف السواقي (من الزرع، وما سعد) بفتح السين وكسر العين المهملتين، قال شمر: قال بعضهم: معناه بما جاء من الماء سيحا لا يحتاج إلى ساقية. وقال غيره: معناه ما جاء من الماء من غير طلب.

قال الأزهري: والسعيد: النهر مأخوذ من هذا (٢). وسواعد النهر التي تنصب إليه مأخوذة من هذا (٣)، وفي بعض النسخ: وما صعد (بالماء (٤) [منها]) (٥) بالصاد بدل السين، أي: ما ارتفع من النبت بالماء دون ما سفل منه (فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك) لأن هذا من المجهول الذي يحصل به الغرر المنهي عنه المؤدي إلى المخاصمة والمنازعة (٦) (وأمرنا أن نكريها) [بذهب وفضة] (٧) يعني: الأراضي التي تزرع فيها (بذهب أو فضة) استدل به ربيعة على أنه لا يجوز إجارتها إلا بالذهب والفضة فقط.

واستدل به الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون على أنه يجوز، بكل (٨) ما

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 192 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.