Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 194

  1. كتاب البيوع
  2. ٣١ - باب في المزارعة

بفتح الواو [وكسر الراء] (١) كما تقدم وهو الفضة.

(فقال: لا بأس) بكرائها بها (٢). فيه حجة ثابتة لربيعة والشافعي وأبي (٣) حنيفة (إنما كان الناس يؤاجرون) الأراضي (على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات) بذال معجمة مكسورة ثم ياء (٤) مثناة تحت ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق، هكذا هو المشهور.

وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير "صحيح مسلم" (٥)، وهي مسايل المياه، والمراد بها هنا: ما ينبت على حافة الأنهار ومسايل الماء، وليست (٦) عربية (٧) لكنها سوادية، وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره إذا كان مجاورًا له، أو كان منه (٨) بسبب (٩) (و) ما ينبت على (أقبال) بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة أي: أوائل (الجداول) يعني: السواقي جمع جدول وهو النهر الصغير.

(و) على (أشياء من الزرع) مجهول المقدار، ويدل عليه قوله بعده: وأما على شيء معلوم فلا بأس به.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 194 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.