Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 195

  1. كتاب البيوع
  2. ٣١ - باب في المزارعة

(فيهلك) بكسر اللام، أي: فربما يهلك زرع (هذا) دون غيره (ويسلم (١) هذا) أي: غيره (٢) (و) ربما (يسلم) زرع (هذا ويهلك) زرع (هذا، ولم يكن للناس) في ذلك الزمان (كراء) أي: مؤاجرة (إلا هذا) الشائع (فلذلك زجر عنه) أي: نهى عنه رسول الله ﷺ لما في ذلك من الغرر المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

(وأما) خير (٣) الثمن (شيء مضمون) في الذمة (معلوم) القدر بالكيل والوزن (فلا بأس به) وهذا حجة للشافعي (٤) وغيره إلى أن الأجرة لا يشترط أن تكون من الذهب أو الفضة كما قال ربيعة، وفي عموم قوله: (شيء مضمون) رد على ما ذهب إليه مالك: أن الأرض تكرى ليخرج منها الطعام؛ فلا يجوز أن تكرى بطعام؛ لأنه يضارع طعام بطعام إلى أجل فيكون من الربا.

(وحديث إبراهيم) بن موسى (أتم) من حديث قتيبة.

(وقال قتيبة) بن سعيد في روايته (عن حنظلة) بن قيس (عن رافع) بن خديج بلفظ العنعنة، ولم يصرح بتحديث (٥) ولا سماع.

([قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة] (٦) نحوه) أي: قريب منه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 195 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.