[٣٣٩٣] (حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ (عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج ﵁ عن كراء) بالمد (الأرض (١) [فقال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض) فقلت: أيجوز (بالذهب والورق؟ ] (٢) فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به) فيه حذف تقديره: وأما بغير الذهب والورق ففيه بأس، فلا يجوز. وهذا يرجح ما ذهب إليه ربيعة أنه لا يجوز كراء الأرض بغيرهما.
* * *
Rujukan halaman ini:شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 196 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9190)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.