Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 205

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٢ - باب في التشديد في ذلك

وروى البخاري عن طاوس: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني: أن النبي ﷺ لم ينه عنه، ولكن قال: "ليمنح أحدكم أخاه" (١).

(عن أمر كان لنا نافعًا) أي: ينتفع به أصحاب الأرض والأكارون، أما أصحاب الأرض فلا يقدرون على زرعها فينتفعون بمن يعمل عندهم، وأما الأكارون يعني الفلاحين فلا أرض لهم فينتفعون بالعمل في الزرع، والخلق ينتفعون بالأقوات التي تظهر من الأرض مما يقتاتون به، ولكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها بخلاف المال، وإذا تقررت هذِه المنافع العظيمة فيكون هذا من أعظم العلل القادحة في هذِه الرواية؛ لأن الشارع لا ينهى عن المنافع (٢)، وإنما ينهى عن المضار والمفاسد، فيدل ذلك (٣) على غلط الراوي في المنهي (٤) عنه وحصول المنفعة فيما ظنه منهيًّا عنه، ومما يدل على ذلك كونه معارضًا لحديث معاملة أهل خيبر بشطر (٥) ما يخرج منها من زرع (٦).

(وطاعة الله و) طاعة (رسوله) وفي بعض النسخ: وطواعية الله ورسوله بتخفيف الياء (أنفع لنا وأنفع) لغيرنا، ونفع الآخرة خير وأبقى من نفع الدنيا.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 205 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.