Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 206

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٢ - باب في التشديد في ذلك

(قال) رافع (قلنا: وما ذاك) الذي نهى عنه؟ (قال: قال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها) بفتح الياء والراء، أي: بنفسه أو بأجراء على العمل، ولا يضيع الأرض عن الزراعة، وقد كره (١) بعض العلماء تعطيل الأرض؛ فإن فيه تضييعا (٢) للمال، والأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها، ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال (٣).

ويؤخذ من هذا الحديث أن الأرض لا تستعمل في البناء عليها إلا فيما تأكدت الضرورة فيه؛ لأنه لا فائدة فيها تظهر سوى الإيواء ولا ثمرة تجبى من عمارتها سوى الغناء، ولهذا ورد في أبي داود: "كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا" يعني ما (٤) لابد منه (٥).

وقدم زراعة المرء الأرض بنفسه لما فيها من الفضيلة، فناهيك بمن له أرض ينتفع بها ويستغلها ويشتغل في زراعتها وتدبيرها عن (٦) معاشرة الناس ومخالطتهم (٧) خصوصًا إن كانت الأرض منفردة عن الناس، فإن خلطتهم في هذا الزمان سم (٨) قاتل وشغل عن الله شاغل، وسئل إبراهيم بن أدهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال: ما لكم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 206 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.