Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 217

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٢ - باب في التشديد في ذلك

السابقة، والأمر هنا للندب، أي: هما أولى من غيرهما، ويدل على الجواز بغيرهما رواية مسلم: "أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس" (١)، فيجمع بين الروايات بأن راويهما واحد، أو قد رواه عامًّا وخاصًّا، فيحمل إحدى الروايتين على الأخرى، أو يقال: إن هذا من حمل المطلق على المقيد (٢).

[٣٤٠٠] (حدثنا مسدد، وحدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (حدثنا طارق بن عبد الرحمن) البجلي الأحمسي الكوفي، قال عبد الله عن يحيى ابن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة (٣). وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤)، وروى له الجماعة.

(عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة) قال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله [بالبر] (٥)، مأخوذ من الحقل (٦).

قال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه (٧).

والمنهي (٨) عنه بيع الزرع قبل إدراكه، والمشهور أن المحاقلة كراء

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 217 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.