Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 218

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٢ - باب في التشديد في ذلك

الأرض ببعض (١) ما ينبت (٢).

(والمزابنة) بالزاي والباء الموحدة والنون، مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب: الزبون؛ لشدة الدفع فيها، وقيل للبيع المخصوص المزابنة كان كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذِه الإرادة بإمضاء البيع، والمزابنة كما في البخاري وغيره هي بيع التمر بالمثناة ولا يكون في الثمر بالثمر (٣) بفتح المثلثة والميم، والمراد به الرطب خاصة وبيع العنب بالزبيب، هذا أصل المزابنة المنهي عنها، وألحق الشافعي بذلك كل بيع (٤) مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده (٥).

(وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها) بنفسه (ورجل منح) بضم الميم وكسر النون أي: أعطي (أرضًا، [فهو يزرع ما منح) بضم الميم وكسر النون، أي: من الأرض (ورجل استكرى) من غيره (أرضًا] (٦) بذهب أو فضة) هذا فيه تخيير من النبي ﷺ بين الأمور الثلاثة: أن يزرع

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 218 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.