Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 228

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٣ - باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها

وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: يملك إجبار الغاصب على قلعه، والحكم فيه كالغرس سواء؛ لقوله ﵇: "ليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حق" (١)، ولأنه زرع في أرضه ظلمًا فلم يكن لزرعه حرمة؛ لأنه ظالم مقصر بالزرع في أرض غيره بغير إذنه.

واستدل أحمد بهذا الحديث؛ فإن فيه دليلا (٢) على أن الغاصب لا يجبر على قلعه؛ لأنه ليس له فيه شيء، بل هو ملك للمغصوب منه.

واستدل أيضًا بالحديث الذي قبله (٣): أن النبي ﷺ رأى زرعًا في أرض ظهير فأعجبه فقال: "ما أحسن زرع ظهير". فقالوا: إنه ليس لظهير، ولكنه لفلان. قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته"، ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال (٤) الغاصب على قرب من (٥) الزمان، فلم يجز إتلافه كما لو غصب سفينة فحمل فيها ماله وأدخلها (٦) البحر، أو غصب لوحًا فرقع به سفينته؛ فإنه لا يجبر على رد المغصوب في اللجة، بل ينتظر حتى ترسي صيانة للمال عن التلف، وكذا هنا، ولأنه زرع حصل في ملك غيره فلم يجبر على قلعه على وجه يضر به كما لو كانت الأرض مستعارة أو مشفوعة وفارق النخل والشجر الوارد فيه "ليس لعرق ظالم حق"؛ لأن مدته تتطاول

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 228 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.