Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 229

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٣ - باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها

ولا يعلم متى تقلع من الأرض، وانتظاره يؤدي إلى ترك رد الأصل بالكلية، وحديث: "ليس لعرق ظالم حق". ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض وحديثنا في الزرع فيجمع بين الحديثين، ويعمل بكل واحد منهما في موضعه؛ فإن العمل (١) بالحديثين أولى من إلغاء أحدهما.

وإذا ثبت هذا [فمتى رضي المالك بترك الزرع للغاصب، ويأخذ منه أجر الأرض فله ذلك] (٢)؛ لأنه شغل المغصوب (٣) بماله (٤) فملك صاحبه أخذ أجرة، كما لو ترك في الدار طعامًا أو أحجارًا يحتاج في نقله إلى مدة، وإن أحب أخذ الزرع فله ذلك كما يستحق الشفيع أخذ شجر المشتري بقيمته.

(وله) أي: ولغاصب الأرض (نفقته) اختلفت الرواية عن أحمد فيما يرده مالك الأرض على الغاصب على روايتين:

إحداهما: قيمة الزرع (٥)؛ لأنه بدل عن الزرع فيقدر بقيمته كما لو أتلفه (٦).

والرواية الثانية: أنه يرد على الغاصب ما أنفق من البذر ومؤنة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 229 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.