Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 242

  1. كتاب البيوع
  2. ٣٥ - باب في المساقاة

أن يبذلوا كذا وكذا، ويشترط ذكر (١) قدره، وأن ينقادوا لحكم الإسلام، وغير ذلك مما هو معلوم في بابه.

(وكل) بالنصب عطف على الأرض (صفراء) يعني الذهب (وبيضاء) يعني الفضة كما سيأتي، فيه جواز اشتراط الإمام على أهل بلد افتتحها ما فيه مصلحة للمسلمين.

(قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض) أي بأرض خيبر، ما ينبت منها وما لم ينبت، وما يحتاج إليه السقي، وأعلم بالعمل عليها (منكم). وفي رواية "الطبراني الكبير": عن عامر بن عبد الرحمن [عن جبير] (٢) قال: فتحها رسول الله ﷺ وكانت جميعا (٣) له حرثها ونخلها ولم يكن للنبي ﷺ رقيق (٤). أي: يعملون عليها.

(فأعطناها) بفتح الهمزة (على أن لكم نصف الثمرة) والزرع (ولنا نصف) نصفها، أي: نصف الثمرة والزرع.

واعلم أن الرفع في قوله (ولنا نصف) بالرفع هو الصحيح المعروف عند أهل العربية، ويجوز على ضعف النصب في الفاء، وإن وردت الرواية على: ولنا نصفًا. بالنصب بأن المحذوفة المدلول لها بأن (٥) المذكورة قبل العاطف بتقدير قوله: "وأن لنا نصفًا" فحذفت أن لأنها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 242 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.