Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 303

  1. أبواب الإجارة
  2. ٨ - باب في العبد يباع وله مال

والمعنى فيه: أن المؤبر في حكم النماء المتصل، ولهذا يجوز إفراده بالعقد، فهو مع النخلة يجري [مجرى] (١) العينين وأحد العينين لا تتبع الأخرى، ويخالف ما لو باع القطن بعد تشقق جوزه، حيث يصح مطلقًا، ويدخل القطن في البيع. [والفرق] (٢) أن الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام، ولا مقصود في القطن سوى الثمرة الموجودة (٣)، وفهم من قوله: الثمرة للبائع، أن الثمرة إذا جعلناها للبائع، فجرم الكمام لا تكون له بل للمشتري؛ لأن العادة بقاؤها على النخل، حكاه الإمام (٤) عن شيخه، ولم يخالفه، وسكتوا عن الشماريخ التي عليها الثمرة.

قال الزركشي: ينبغي أن تكون للبائع؛ لأن العادة قطعها مع الثمرة (٥).

وقوله في الحديث: "نخلًا مؤبرًا" أي (٦): جميعه أو بعضه؛ فإن التأبير في البعض كالتأبير في الكل، وأن الكل للبائع: اتحد النوع أم لا على المذهب.

قال ابن الرفعة: وهو في الحقيقة تخصيص العموم بالقياس.

(إلا أن يشترط المبتاع) أنها للمشتري، إذا كانت مؤبرة وفاءً بالشرط،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 303 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.