Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 304

  1. أبواب الإجارة
  2. ٨ - باب في العبد يباع وله مال

وكذا إن كانت غير مؤبرة وشرطت للبائع أو المشتري.

فإن قيل: لا فائدة في شرط غير المؤبرة للمشتري إلا التأكيد، كما قاله المتولي، وقد يقال: له فائدة، وهو أنه قد يرفعه لقاض حنفي لا يرى حصولها للمشتري، إلا بالشرط أو القياس أنه كشرط الحمل، فعلى هذا هو كما لو باع الجارية بشرط أنها حامل فيصح على الأصح، ولو قال: بعتك النخل وثمرتها كان كبعتك الجارية وحملها.

[٣٤٣٤] (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر) ﵁[عن عمر، عن رسول الله ﷺ] (١) (بقصة العبد) الذي له مال.

([وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ] (٢) بقصة النخل) المؤبرة.

(قال أبو داود: اختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها) والآخر عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ "فيما سقت السماء" (٣). قال نافع، عن ابن عمر قال: . . . (٤).

[٣٤٣٥] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني سلمة ابن كهيل، قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: من باع عبدًا) أو أمةً (وله مال، فماله) استدل به على أن العبد يملك كما تقدم (للبائع، إلا أن يشترط المبتاع) أنه للعبد أو للمشتري.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 304 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.