٩ - باب في التلقي
٣٤٣٦ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "لا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِها الأَسْواقَ" (١).
٣٤٣٧ - حدثنا الرَّبِيعُ بْن نافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حدثنا عُبَيْدُ اللهِ -يَعْني ابن عَمْرٍو الرَّقّيَّ- عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابن سِيرِينَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَلَقّي الَجلَبِ، فَإِنْ تَلَقّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فاشْتَراهُ فَصاحِبُ السِّلْعَةِ بِالخِيارِ إِذا وَرَدَتِ السُّوقَ.
قالَ أَبُو عَليٍّ: سَمِعْتُ أَبا داوُدَ يقول: قال سُفْيانُ: لا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ عِنْدي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشْرَةٍ (٢).
* * *
باب في التلقي
[٣٤٣٦] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: لا يبيع) كذا للأكثر بإثبات الياء (٣) في يبيع، على أن لا فيه نافية، وهو خبر بمعنى النهي، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة، كقراءة البزي عن ابن كثير: ﴿إنه من يتقي ويصبر﴾ (٤)، ويؤيده رواية الكشميهني في البخاري: "لا يبع" (٥). بصيغة