Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 316

  1. أبواب الإجارة
  2. ١١ - باب في النهي أن يبيع حاضر لباد

في ذلك (١).

(قلت: ما) معنى (يبيع حاضر لباد؟ قال) معناه (لا يكون له سمسارًا) بسينين مهملتين، أي: لا يكون الحاضر للبادي سمسارًا، وهو في الأصل: القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره (٢).

قال الإمام: واختلف عندنا في الشراء هل يمتنع كما امتنع البيع له؟

فقيل: هو بخلاف البيع؛ لأنه إذا صار الثمن في يديه أشبه أهل الحضر فيما يشترونه، فيجوز أن يشتري له الحاضر، فإن وقع البيع على الصفة التي نهي عنها، ففي فسخه خلاف.

قال ابن دقيق العيد: وفي المذهب عندنا قول آخر على العموم العام في كل بدوي، وكل طارئ على بلد، وإن كان من أهل الحضر، وهذا قول أصبغ، وكأنه تأول النسبة بالبدوي على الطارئ والجاهل.

[٣٤٤٠] (حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزبرقان) بكسر الزاي والراء بينهما باء موحدة، وهو من أسماء القمر (أبا (٣) همام) الأهوازي (حدثهم، قال زهير) بن حرب (وكان ثقة، عن يونس) بن عبيد، أحد أئمة (٤) البصرة (عن الحسن، عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: لا يبع حاضر لباد) بوب عليه البخاري: باب: من كره أن يبيع حاضر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 316 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.