Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 317

  1. أبواب الإجارة
  2. ١١ - باب في النهي أن يبيع حاضر لباد

لباد بأجر (١). وليس في الحديث التقييد بأجر كما في الترجمة.

قال ابن بطال: أراد البخاري أن بيع [الحاضر للبادي] (٢) لا يجوز بأجر، ويجوز بغير أجر. واستدل على ذلك بقول ابن عباس حين فسر ذلك بالسمسار، كما في الحديث (٣) قبله (٤).

(وإن كان) الحاضر البائع (أخاه أو أباه) هكذا رواه مسلم (٥) والنسائي (٦) من طريق يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أنس. وعرف بهذِه الرواية أن الناهي لهم في الرواية الأولى هو النبي ﷺ، وهو يقوي المذهب الصحيح أن لقول (٧) الصحابي: نهينها عن كذا. حكم الرفع، وأنه في قوة قوله: قال النبي ﷺ (٨).

(قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة (يقول: حدثنا أبو هلال) محمد بن سليم الراسبي، وثقه أبو داود، وقال ابن معين: صدوق (٩). (حدثنا محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد) أصل النهي للتحريم كما

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 317 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.