Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 319

  1. أبواب الإجارة
  2. ١١ - باب في النهي أن يبيع حاضر لباد

وبعت بمعنى اشتريت. قال: وكذلك شريت بالمعنيين (١)، ومعنى لا يبيع حاضر لباد من ذلك. أي (لا يبيع له شيئًا ولا يبتاع له شيئًا) وتوقف ابن الرفعة في تحريم شراء الحاضر للبادي، لكن فسر ابن عباس الحديث به، وتفسير الراوي يرجع إليه عندنا، واختاره البخاري، وهذِه الرواية حجة له. وقد يستدل بهذا على ما ذهب إليه أكثر الأصوليين من جواز صحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه، كما أطلق يبيع هنا على معنى البيع والشراء، قالوا: فلا يمتنع أن يقول: العين مخلوقة، ويريد جميع معانيها، ومنعه ابن الصباغ (٢) في "العدة" والإمام في "المحصول" وفصل بينهم (٣).

[٣٤٤١] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي) قال ابن معين مرة: هو ثقة. وقال مرة أخرى: لا أعرف اسمه، وليس بثقة.

[وقال ابن عبد البر في أول "التمهيد": لا يوقف على اسمه صحيحًا] (٤).

(أن أعرابيًّا) صحابيًّا (حدثه) ولا يضر إبهام الصحابي؛ لأنهم كلهم عدول، حدثه (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 319 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.