Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 323

  1. أبواب الإجارة
  2. ١٢ - باب من اشترى مصراة فكرهها

١٢ - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

٣٤٤٣ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ لِلْبَيْع وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ والغَنَمَ فَمَنِ ابْتاعَها بَعْدَ ذلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَها فَإِنْ رَضِيَها أَمْسَكَها وَإِنْ سَخِطَها رَدَّها وَصاعًا مِنْ تَمْرٍ" (١).

٣٤٤٤ - حدثنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشامٍ وَحَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "مَنِ اشْتَرى شاةً مُصَرّاةً فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلاثَةَ أَيّامٍ إِنْ شاءَ رَدَّها وَصاعًا مِنْ طَعامٍ لا سَمْراءَ" (٢).

٣٤٤٥ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَخْلَدٍ التَّمِيميُّ، حدثنا الَمكّيُّ -يَعْني: ابن إِبْراهِيمَ- حدثنا ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَني زِيادٌ، أَنَّ ثابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يقولُ: قال رَسُول اللهِ ﷺ: "مَنِ اشْتَرى غَنَمًا مُصَرّاةً احْتَلَبَها فَإِنْ رَضِيَها أَمْسَكَها وَإِنْ سَخِطَها فَفي حَلْبَتِها صاعٌ مِنْ تَمْرٍ" (٣).

٣٤٤٦ - حدثنا أبُو كامِلٍ، حدثنا عَبْدُ الواحِدِ، حدثنا صَدَقَةُ بْن سَعِيدٍ، عَنْ جُمَيعِ بْنِ عُمَيرٍ التَّيْميِّ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يقول: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ ابْتاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلاثَةَ أَيّامٍ فَإِنْ رَدَّها رَدَّ مَعَها مِثْلَ أَوْ مِثْلَي لَبَنِها قَمْحًا" (٤).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 323 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.