Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 324

  1. أبواب الإجارة
  2. ١٢ - باب من اشترى مصراة فكرهها

باب من اشترى مصراة فكرهها

[٣٤٤٣] (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان.

(عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: لا تلقوا) بفتح التاء واللام والقاف المشددة، أصله: لا تتلقوا. وشرط الحذف في مثل هذا تجانس الحركتين (الركبان) جمع راكب، وهم أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها، وراكب البعير يقال له راكب، وراكب الفرس فارس، واختلفوا في راكب الحمار، هل يقال له فارس حمار أو حمار؟ والنهي عنه معقول المعنى، وفي لحوق (١) الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص، وقطع المواد عنهم، ولم يأخذ أبو حنيفة بهذا الحديث، وأجاز التلقي إلا أن يضر بالناس فيكره (٢). وقال الأوزاعي مثله (٣). (للبيع) فلو تلقى الركبان ليبيعهم، لا ليشتري منهم يلوح من الحديث إثبات الخيار للمغبون؛ لأنه إذا ثبت أن النهي عن التلقي لئلا يغبن الجالب، لم يكن لإثبات الخيار معنىً إلا لأجل الغبن، ولأنه يرجو الزيادة في السوق (٤).

(ولا يبيع بعضكم على بيع بعض) خبر بمعنى النهي، كما تقدم،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 324 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.