Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 379

  1. أبواب الإجارة
  2. ٢٠ - باب في النهي عن العينة

التي (١) أظهر أنها (٢) ثمن الثوب -الربا (٣)، والله يعلم ذلك منه من جذر قلبه، ومن عامله يعلمه، فليس له من عمله إلا ما نواه وقصده حقيقة من إعطائه ألفًا حالَّة بألف وخمسمائة مؤجلة، وجعل صورة القرض، وصورة البيع محللًا لهذا المحرم، ومعلوم أن هذا لا يدفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها، بل يزيدها قوة، وتأكيدًا من وجوه عديدة؛ منها أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج بقوة وسلطة بالحكام وغيرهم لا يقدم بمثلها المربي صريحًا؛ لأنه واثق بصورة العقد الذي يحيل به، انتهى (٤).

قال الرافعي من أصحابنا: وليس من المناهي بيع العينة، يعني ليس ذلك عند أصحاب الشافعي من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق عقد لها البيهقي في "سننه" (٥) بابًا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله (٦). وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر ابن عياش، عن الأعمش، عن عطاء، عن ابن عمر قال: أتى (٧) علينا زمان ما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 379 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.