Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 380

  1. أبواب الإجارة
  2. ٢٠ - باب في النهي عن العينة

أخيه المسلم، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا (١) من أخيه المسلم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلًّا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم" (٢). صححه ابن القطان بعد أن أخرجه من "الزهد" لأحمد (٣).

قال شيخنا ابن حجر: عندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلس، ولم يذكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجع إلى الإسناد الأول وهو المشهور (٤).

قال الرافعي: وبيع العينة هو: أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن، بالثمن النقد بأقل من ذلك القدر، وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدًا ويشتريه بأكثر منه إلى أجل سواء قبض الثمن الأول أو لم يقبضه. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يجوز أن يشتري بأقل من ذلك الثمن قبل قبضه (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 380 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.