Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 381

  1. أبواب الإجارة
  2. ٢٠ - باب في النهي عن العينة

وجوز أبو حنيفة أن يشتري بسلعة قيمتها أقل من قدر الثمن.

قال: ودليلنا أنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها كما لو اشتراه بسلعة أو بمثل ذلك، ولا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة غالبة في البلد أو لا يصير على المشهور، وأفتى الأستاذ أبو (١) إسحاق والشيخ أبو محمد بأنه إذا صار عادة صار البيع الثاني كالمشروط في الأول فيبطلان جميعًا (٢).

(وأخذتم) أي: اتبعتم (أذناب البقر) كما في رواية ابن القطان المتقدمة أي: للحراثة عليها، وأخذتم بالسكة الحديد التي تبحث في الأرض، وهذِه السكة لا تدخل بيتًا إلا دخله الذل كما في "صحيح البخاري" (٣).

(ورضيتم بالزرع) أي بالزراعة التي نهى النبي ﷺ عنها، كما تقدم في حديث رافع بن خديج ﵁ (٤)، ويحتمل أن يراد بهذا الحديث الاشتغال بالزرع في زمان يتعين عليه الجهاد، والخروج إليه لظهور العدو ونحو ذلك، ويدل على ذلك قوله بعده: (وتركتم الجهاد) الذي تعين عليكم فعله (٥).

وقد روى الترمذي بإسنادٍ صحيح عن [أسلم أبي عمران التجيبي] (٦)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 381 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.