Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 396

  1. أبواب الإجارة
  2. ٢٤ - باب في وضع الجائحة

التي اشتراها، ولم ينتفع بها كثر (دينه) أي ديونه من ثمن الثمار. فيه حذف تقديره: فبلغ ذلك النبي ﷺ (قال رسول الله ﷺ: تصدقوا عليه) فيه استحباب الصدقة على من أصيب في ماله بنهب، أو حرق، أو غرق، أو بصاعقة، أو قطع طريق، والحث على ذلك من أكابر العلماء والصادقين (١) ممن يرغب في قبول قولهم من غير تعيين أحد (٢) يعطيه [شيئا معينا] (٣).

(فتصدق الناسُ عليه، فلم يبلغ ذلك) الذي تصدق به عليه (وفاء دينه) كله (فقال رسول الله ﷺ: خذوا ما وجدتم) من ماله، مما تصدق به عليه ومن غيره مما لكم في ذمته من الدين، الذي هو عن الثمار التي أصابتها الجائحة، ولم يوضع شيء منها عن المشتري؛ لأنها كلها من ضمانه، إذ لو كانت من ضمان البائع لأسقط (٤) النبيُّ ﷺ "الديون التي لحقته من ثمن الثمار التالفة، ولأن التخلية كافية في جواز التصرف، فكانت كافية في نقل الضمان قياسًا على العقار وغيره، وهذا هو الجديد من مذهب الشافعي ﵁ ومذهب أبي حنيفة والليث وآخرين (٥).

وأجاب القائلون بأنها من ضمان البائع عن هذا الحديث، وقوله فيه:

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 396 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.