Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 397

  1. أبواب الإجارة
  2. ٢٤ - باب في وضع الجائحة

فكثر دينه .. إلى آخره [بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذ، وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر؛ فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري، قالوا: ولهذا قال ﷺ يه في آخر الحديث (وليس لكم) الآن (إلا ذلك) ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدين.

وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه: ليس لكم الان إلا هذا، ولا تحل لكم مطالبته مادام معسرا، بل ينظر إلى ميسرة] (١).

[٣٤٧٠] (حَدَّثَنَا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني) بإسكان الميم نسبة إلى همدان بن واثلة (قالا: حَدَّثَنَا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريجٍ. وحَدَّثَنَا محمد بن معمر، حَدَّثَنَا أبو عاصم) الضحاك النبيل (عن ابن جريجٍ، المعنى، أن أبا الزبير) محمد بن مسلم (المكي أخبره، عن (٢) جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إن بعت من أخيك ثمرًا) بفتح المثلثة والميم (فأصابتها) فأصابته (جائحة) وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها (فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا) بسبب الجائحة. استدل به على أن الثمرة من ضمان البائع، فإذا أصابتها جائحة يوضع ثمنها عن المشتري لزومًا، وأفتى به عمر بن عبد العزيز، وهو قول أحمد وأبو عبيد، وقاله الشافعي في القديم؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 397 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.