Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 406

  1. أبواب الإجارة
  2. ٢٦ - باب في منع الماء

المتقدم (و) مثل (معناه) و (قال) (١) فيه (ولا يزكيهم) أي: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم، وقال الزجاج وغيره: لا يثني عليهم (٢) من التزكية (ولهم عذاب أليم) مؤلم (٣) قال الواحدي: هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه (٤)، وأصل العذاب من العذب وهو المنع، وسمي الماء عذبًا لأنه يمنع العطش، وسمي العذاب عذابا؛ لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه (٥).

(وقال في) أمر (السلعة) حلف (بالله لقد أعطي بها كذا وكذا) رواية الصحيح: "لقد أعطي بها أكثر مما أعطي" (٦) (فصدقه الآخر (٧) فأخذها) وهو على غير ذلك كما تقدم في رواية مسلم.

[٣٤٧٦] (حَدَّثَنَا عبيد الله بن معاذ قال: حَدَّثَنَا أبي) معاذ [بن معاذ] (٨) قال: (حَدَّثَنَا كهمس) بن الحسن (عن سيار) بتقديم السين (٩) على المثناة (ابن منظور) بالظاء المعجمة الفزاري (رجل) بالجر (من فزارة) من بني فزارة بفتح الفاء (عن أبيه) منظور بن سيار البصري (١٠) (عن امرأة يقال

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 406 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.