Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 410

  1. أبواب الإجارة
  2. ٢٦ - باب في منع الماء

المهملة، وتشديد الباء الموحدة (بن زيد الشَّرْعَبي) بفتح الشين المعجمة والعين المهملة بعدها باء موحدة الشامي الحمصي التابعي (عن رجل من قَرَن) بفتح القاف والراء، قبيلة.

(ح، وحَدَّثَنَا مسدد، حَدَّثَنَا (١) عيسى بن يونس، حَدَّثَنَا حَريز) بفتح الحاء المهملة كما تقدم (بن (٢) عثمان، حَدَّثَنَا (٣) أبو خداش) هو حبان بن زيد الشرعبي المذكور التابعي، سئل عنه أبو حاتم فقال: أبو خداش لم يدرك النبي ﷺ" (٤).

(وهذا لفظ علي) بن الجعد (عن رجل) لا تضر جهالة الصحابة؛ لأنهم كلهم عدول لاسيما وقد صرح بأنه (من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ، [قال: غزوت مع النبي ﷺ] (٥) ثلاثًا أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاثٍ: في الماء) تقدم (والكلإ) تقدم ضبطه وتفسيره قريبًا، والمراد به الذي ينبت في موات المسلمين قبل أن يحوزه أحد. (والنار) قيل: أراد بها الحجارة التي توري النار، ولا يمنع أحدًا أن يأخذ منها حجرًا إذا كان في الموات، وأما النار التي أوقدها الرجل من حطبه، فله منع الغير منها، وله (٦) أن يمنع أن يؤخذ منها جذوة، ولكن لا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 410 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.