Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 411

  1. أبواب الإجارة
  2. ٢٦ - باب في منع الماء

يمنع أحدًا أن يستصبح منها بمصباح؛ لأنه لا ضرر عليه فيه (١)، وقد قال الأصوليون كالبيضاوي وغيره: إن آنتفاع الغير بملك المالك بما لا مضرة فيه على المالك ولا فيه مفسدة لماله مباح.

ويحتمل أن يراد بالنار الخبز في تنوره في البيت، والبئر والنبع منها كالاستصباح من [ضوء ناره] (٢)، والاستظلال بجداره، والنظر في مرآته من غير أخذها، فإن هذِه الانتفاعات فالانتفاع بها دائرة مع كونه انتفاعًا خاليًا عن أمارات المفسدة ومضرة المالك وجودًا وعدمًا؛ لأنه كلما وجد من سائر ما ذكرنا وجدت الإباحة، وكلما انتفى انتفت الإباحة فلزم إباحة هذِه الأفعال (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 411 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.